الجواد الكاظمي
177
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
والدّوابّ شيئا وترث من المال والفرش والثّياب ومتاع البيت ممّا ترك ويقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه . وكصحيحة محمّد بن مسلم ( 1 ) عن الباقر عليه السّلام قال : النّساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيعا ونحوهما من الأخبار . لأنّا نقول : الرّواية المذكورة وان كانت مقطوعة إلَّا أن القطع في أمثالها غير مضرّ على ما ثبت في محلَّه والصدوق أوردها في كتابه مع ضمانه ما ينقله فيه ومع هذا فإنّما عملنا بها لأنّها توجب تقليل التّخصيص في القرآن فإنّ الآية المذكورة اقتضت التّوريث على العموم والتّخصيص مخالف لظاهرها فكلَّما كان أقلّ كان أولى فلعلّ ذلك هو الموجب لتخصيص الأخبار الصّحيحة بغير ذات الولد مضافا إلى ما ذكر . وما ذهب إليه ابن الجنيد من الإرث مطلقا كما هو ظاهر الآية بعيد لما فيه من طرح الأخبار الصّحيحة الكثيرة الواردة بخلافه صريحا . وما دلّ عليه من صحيحة الفضل بن عبد الملك ( 2 ) وابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التّربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال : يرثها وترثه من كلّ شيء تركت وترك . فلا ينافيها بل الظَّاهر منها التّقيّة وحملها ابن بابويه على ذات الولد فإنّها ترث من كلّ شيء أمّا حمل الشيخ على أنّ لها من كلّ شيء ما عدا تربة الأرض من
--> ( 1 ) انظر التهذيب : ج 9 ، ص 298 الرقم 1066 . والاستبصار : ج 4 ، ص 152 الرقم 572 . والكافي ج 3 ، ص 272 باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا ، الحديث 1 . والمرآة ج 4 ، ص 152 . وفيه : « مجهول » لكن المصنف عبر عنه في الكتاب بالصحيح . ( 2 ) انظر التهذيب : ج 9 ، ص 300 الرقم 1075 . والاستبصار : ج 4 ، ص 154 الرقم 581 . والفقيه : ج 4 ، ص 252 الرقم 812 . والراوي في التهذيب فضل بن عبد الملك مكبرا . ورواه في الوسائل ج 3 من طبعة الأميري ص 356 الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1 . وفي الوافي الجزء 13 ، ص 124 مع بيان للحديث . ويعلم منه ان الفضل هو البقباق .